الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢٦ - باب التي لا تحلّ حتّى تنكح زوجا غيره
منه مثله، قلنا: لعل الفارق وقوع الوقاع هنا و فقده هناك فإنه إذا لم يطلقها حتى يكاد يخلو أجلها في كل مرة كما ذكر في حديث أول الباب و لم يواقعها بعد الرجعة في كل مرة بقيت بلا وقاع إلى تسعة أشهر غالبا أو أكثر مع أن غاية صبرها منه ليست إلا أربعة أشهر و هذا هو الضرار، و لهذا نهى اللَّه عما كانوا يفعلون و اشترط الوقاع بعد المراجعة حتى يصح الطلاق إن لم يكن له بها حاجة كما يأتي في الحديث الآتي و في باب الرجعة إن شاء اللَّه.
[٢]
٢٢٦٥٧- ٢ (الكافي ٦: ٧٦) العدة، عن سهل، عن البزنطي و حميد، عن ابن سماعة، عن أخيه جعفر و علي بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال" هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" و قال" الرجعة بالجماع و إلا فإنما هي واحدة".
[٣]
٢٢٦٥٨- ٣ (الكافي ٦: ٧٦) الأربعة و الرزاز، عن النخعي و حميد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال" هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها" [١].
بيان
قد مر تفسير العسيلة في باب تحليل المطلقة من أبواب بدو النكاح.
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٣٣ رقم ٩٨ بهذا السند أيضا.