الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٩٢ - باب عدّة المطلّقة المتوفّى عنها زوجها قبل انقضاء العدّة و ميراثها
المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها و هي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه و يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة [١] في التطليقتين الأوليين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها و لا يرث منها (التهذيب) و إن قتلت ورث من ديتها و إن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه".
بيان
حمل في التهذيبين نفي الموارثة فيما إذا طلقها ثلاثا على ما إذا طلقها و هو صحيح لئلا ينافي ما مضى من الأخبار في باب طلاق المريض.
[١٠]
٢٣٠٢٢- ١٠ (الفقيه ٣: ٥٤٥ رقم ٤٨٧٨) سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها، قال" تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها و لها الميراث".
[١١]
٢٣٠٢٣- ١١ (التهذيب ٨: ٨١ رقم ٢٧٦) محمد بن أحمد، عن محمد
[١] . هكذا في الأصل و التهذيب- ٨، و لكن في الكافي و التهذيب- ٩: حيضتها الثانية و أشار إلى ذلك في مرآة العقول العلّامة المجلسي «ره» و قال: في سائر الأخبار «الثالثة» و هو أظهر موافقا للأخبار الدالّة على أنّ العدّة ثلاث حيض، و يمكن أن يتكلّف في هذا الخبر بأن يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة و هو مستمر الى رؤية الدم من الحيضة الثالثة، و بالجملة مفهوم هذا الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الأخبار الأخر. انتهى كلامه قدّس اللّه نفسه الزكيّة.
>