الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٠٤ - باب إلحاق الولد بالحرّ من أبويه إلّا ما استثنى
(التهذيب ٧: ٢٤٨ رقم ١٠٧٤) الحسين، عن السراد، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يحل لأخيه جاريته و هي تخرج في حوائجه، قال" هي له حلال" قلت: أ رأيت إن جاءت بولد ما يصنع به قال" هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر فإن كان فعل فهو حر" قلت: فيملك ولده قال" إن كان له مال اشتراه بالقيمة" [١].
[١٦]
٢٣٥٢٣- ١٦ (التهذيب ٧: ٢٤٨ رقم ١٠٧٥) الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن ع في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا، قال" يقوم الولد عليه بقيمته".
بيان
جمع في التهذيبين بين هذه الأخبار بتقييد إطلاق حرية ولد المحللة تارة بما إذا اشترطها الأب كما في بعضها و أخرى بما إذا رد الثمن على مولاها كما في آخر، و قال في الفقيه: يضم إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر.
[١٧]
٢٣٥٢٤- ١٧ (التهذيب ٧: ٣٣٦ رقم ١٣٧٨) الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها
[١] . تقدم هذا الحديث في هذا الباب في الرقم «١٤» فلا دليل لتكراره إلّا أن نقول سهو من النسّاخ.