الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٦٥ - باب الرّضاع
(الفقيه ٣: ٤٧٤ رقم ٤٦٦١) سماعة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الرضاع واحد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي".
[٧]
٢٣٤١٦- ٧ (التهذيب ٨: ١٠٦ رقم ٣٥٨) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوهاب بن الصباح قال: قال أبو عبد اللَّه ع" الفرض في الرضاع أحد و عشرون شهرا فإن نقص من أحد و عشرون شهرا فقد نقص المرضع و إن أراد أن يتم الرضاع فحولين كاملين".
[٨]
٢٣٤١٧- ٨ (الكافي ٦: ٤١) محمد، عن البرقي، عن [١] (الفقيه ٣: ٤٧٥ رقم ٤٦٦٢) سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين، فقال" عامين" قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء قال" لا".
[٩]
٢٣٤١٨- ٩ (الكافي ٦: ٤٢) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن عبد اللَّه بن هلال، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن مظاءرة المجوسي قال" لا، و لكن أهل الكتاب".
[١٠]
٢٣٤١٩- ١٠ (الكافي ٦: ٤٢) عنه، عن الكاهلي، عن عبد اللَّه بن
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٠٧ رقم ٣٦٣، و فيهما: محمّد، عن أحمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد ... الخ.