الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٥ - باب صيغة الطّلاق و اشتراط النيّة فيه
(التهذيب ٨: ٥١ رقم ١٦١) عنه، عن ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٨]
٢٢٦٨٠- ٨ (التهذيب ٨: ٥١ رقم ١٦٢) عنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن ابن بكير، عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر ع مثله.
[٩]
٢٢٦٨١- ٩ (الكافي ٦: ٦٢) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه، عن التميمي، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" لا طلاق إلا على سنة، و لا طلاق على سنة إلا على طهر من غير جماع و لا طلاق على سنة و على طهر من غير جماع إلا ببينة، و لو أن رجلا طلق على سنة و على طهر من غير جماع و لم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا، و لو أن رجلا طلق على سنة و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاق" [١].
[١٠]
٢٢٦٨٢- ١٠ (الكافي ٦: ٦٤) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه ٣: ٥٠٣ رقم ٤٧٦٦ التهذيب ٨: ٣٨ رقم (١١٤) السراد، عن الثمالي قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا فقال" لا يكون طلاق و لا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده و هو يريد به الطلاق أو العتق و يكون ذلك منه
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٥١ رقم ١٦٣ بهذا السند أيضا. و فيه سقط.