الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦٦ - باب استبراء الإماء
اشتريت جارية، ثم سكت هنيئة [١] قال: فقال لي [أظن أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك" قلت: أجل جعلت فداك، قال" و] [٢] أظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه" قال: قلت:
لقد منعني من ذلك هيبتك، قال: فقال" لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها و إن صبرت فهو خير لك".
قال: فقال له رجل: جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به قال: فقلت له: و أي شيء الخيرة في تركي قال: فقال" كذلك لو كان به بأس لم نأمر به" قال: ثم أقبل علي فقال" إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه و ترى الدم و هي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية الحبلى [٣] قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره".
[١١]
٢٣١٩٨- ١١ (الكافي ٥: ٤٧٢) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية و لم يكن لها زوج أ يستبرئ رحمها قال" نعم" قلت: فإن كانت لم تحض فقال" أمرها شديد فإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أ حبلى هي أم لا" قلت: و في كم يستبين له قال" في خمسة و أربعين يوما".
[١٢]
٢٣١٩٩- ١٢ (الكافي ٥: ٤٧٢) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أ يستبرئ رحمها قال
[١] . هكذا في الأصل و لكن في التهذيب و الاستبصار- ٣: ٣٦٣: هيبة له بدل هنيئة.
[٢] . ما بين المعقوفين أثبتناه من التهذيب و الاستبصار.
[٣] . هكذا في الأصل و الاستبصار و لكن في التهذيب: التي قد حبلت بدل الحبلى قد حبلت.