الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦٨ - باب استبراء الإماء
[١٧]
٢٣٢٠٤- ١٧ (التهذيب ٨: ١٧١ رقم ٥٩٦) الحسين، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل، قال" ليس عليها عدة".
[١٨]
٢٣٢٠٥- ١٨ (التهذيب ٨: ١٧١ رقم ٥٩٧) علي الميثمي، عن فضالة، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه ع قال في الجارية التي لم تطمث و لم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال" ليس عليها عدة يقع عليها" و قال في رجل اشترى جارية ثم أعتقها و لم يستبرئ رحمها، قال" كان نوله [١] أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شيء عليه".
[١٩]
٢٣٢٠٦- ١٩ (التهذيب ٨: ١٧٢ رقم ٥٩٨) بهذا الإسناد، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض و إذا قعدت من المحيض ما عدتها و ما على الرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض قال" إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها و التي تحيض فلا يقربها حتى تحيض و تطهر".
[٢٠]
٢٣٢٠٧- ٢٠ (الكافي ٥: ٤٧٣) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن عبد اللَّه بن سنان (التهذيب ٨: ١٧٢ رقم ٦٠١) علي الميثمي، عن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن
[١] . «نوله» هنا بمعنى ينبغي.