الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨٥ - باب طلاق الأمة و طلاق الحرّة تحت العبد
[٦]
٢٢٧٩٨- ٦ (الكافي ٦: ١٦٧) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات و طلاق الحر للأمة تطليقتان".
[٧]
٢٢٧٩٩- ٧ (الكافي ٦: ١٦٧) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان و طلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث".
[٨]
٢٢٨٠٠- ٨ (الكافي ٦: ١٦٧) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق و العدة بالنساء، يعني تطليقها ثلاثا و تعتد ثلاث حيض".
[٩]
٢٢٨٠١- ٩ (الفقيه ٣: ٥٤١ رقم ٤٨٦٣) حماد بن عيسى، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها فقال" قال علي ع: الطلاق و العدة بالنساء".
[١٠]
٢٢٨٠٢- ١٠ (الفقيه ٣: ٥٤٢ رقم ٤٨٦٥) محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا كان الرجل حرا و امرأته أمة فطلاقها تطليقتان و إذا كان الرجل عبدا و هي حرة فطلاقها ثلاث [تطليقات]".
[١١]
٢٢٨٠٣- ١١ (التهذيب ٨: ٨٣ رقم ٢٨١) ابن عيسى، عن الحسين،