الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٦٠ - باب أنّ الطّلاق المتعدّد في مجلس واحد يحسب بواحدة إذا صدر من أصحابنا
بيان:
هذا الخبر حمله في الإستبصار على التقية و الأولى حمله على ما إذا صدر من المخالف إدانة له بمقتضى مذهبه كما يأتي.
[١٠]
٢٢٧٤١- ١٠ (التهذيب ٨: ٥٤ رقم ١٧٦) عنه، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن الخزاز، عن أبي عبد اللَّه ع قال: كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، قال" بانت منه".
قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال" تطليقة واحدة" و جاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال" ليس بشيء" ثم نظر إلي فقال" هو ما ترى" قال: قلت: كيف هذا قال: فقال" هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه و أنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، و رجل طلق امرأته ثلاثا و هي على طهر فإنما هي واحدة، و رجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشيء".
[١١]
٢٢٧٤٢- ١١ (التهذيب ٨: ٩١ رقم ٣١٣) الصفار، عن محمد بن الحسين، عن البزنطي، عن أبي الحسن ع قال: سأله رجل و أنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال: فقال لي أبو الحسن ع" من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه" قال: ثم التفت إلي فقال" يا فلان لا تحسن أن تقول مثل هذا".
بيان
أي أنت لا تقدر أن تجيب بمثل هذا، يعني تجيب مخالفا جوابا مطابقا للواقع يعتقد هو أنك أجبته بمعتقده الباطل.