الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٧٩ - باب المطلّقة التي لم يدخل بها
[٧]
٢٢٩٩٧- ٧ (الكافي ٦: ٨٤) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما ع قال" العدة من الماء".
بيان
قد مضى مثل هذا الخبر في باب ما يوجب المهر كملا مع أخبار أخر من هذا الباب و كان في آخره: قيل له: فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل قال" إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة".
[٨]
٢٢٩٩٨- ٨: (الكافي ٦: ١١٠) العدة، عن سهل، عن السراد (التهذيب ٧: ٤٦٥ رقم ١٨٦٥) التيملي، عن محمد بن علي، عن السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: الرجل يتزوج المرأة و يرخي عليها و عليه الستر و يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول: ما أتاني، و يسأل هو هل أتيتها فيقول: لم آتها، فقال" لا يصدقان و ذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها و يريد هو أن يدفع المهر".
(الكافي) يعني إذا كانا متهمين [١].
[٩]
٢٢٩٩٩- ٩ (الكافي ٦: ١١٠) القميان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يدخل بها فيغلق بابا و يرخي سترا عليها و يزعم أنه لم يمسها و تصدقه
[١] . في الكافي: يدفع المهر عن نفسه- يعني إذا كانا متّهمين.