الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٠٧ - باب أنّ المطلّقة أين تعتدّ و ما تفعل فيها
و تلبس الصبغ و تختضب بالحناء و تصنع ما شاءت لغير ريبة [١] من زوج".
بيان
يعني من زوج آخر.
[١٤]
٢٣٠٦٢- ١٤ (التهذيب ٨: ١٦٠ رقم ٥٥٥) محمد بن يعقوب، عن العدة، عن سهل، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللَّه ع، عن علي ص قال" المطلقة تحد كما تحد المتوفّى عنها زوجها و لا تكتحل و لا تطيب و لا تختضب و لا تمتشط".
بيان
هذا الحديث لم نجده في الكافي و حمله في التهذيبين على البائنة و الاستحباب لأن استعمال الزينة إنما يستحب لها في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما يراجعها.
[١٥]
٢٣٠٦٣- ١٥ (الكافي ٦: ٩١) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن ابن عمار، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سمعته يقول" المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها" [٢].
[١٦]
٢٣٠٦٤- ١٦ (الكافي ٦: ٩٢) الأربعة، عن صفوان، عن العلاء، عن
[١] . في التهذيب: زينة بدل ريبة.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٣١ رقم ٤٥٢ بهذا السند أيضا.