الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦٧ - باب استبراء الإماء
" نعم" قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها قال" أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل" قلت: و في كم يستبين له قال" في خمسة و أربعين ليلة".
[١٣]
٢٣٢٠٠- ١٣ (الفقيه ٣: ٤٤٦ رقم ٤٥٤٧) العلاء، عن محمد قال: سألته عن رجل .. الحديث بأدنى تفاوت.
[١٤]
٢٣٢٠١- ١٤ (الكافي ٥: ٤٧٢) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قلت لأبي عبد اللَّه أو لأبي جعفر ع: الجارية يشتريها الرجل و هي لم تدرك أو قد يئست من المحيض قال: فقال" لا بأس بأن لا يستبرئها".
[١٥]
٢٣٢٠٢- ١٥ (الفقيه ٣: ٤٤٦ رقم ٤٥٤٦) الحديث مرسلا عن أبي جعفر ع.
[١٦]
٢٣٢٠٣- ١٦ (الكافي ٥: ٤٧٣) الخمسة (التهذيب ٨: ١٧١ رقم ٥٩٥) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في رجل ابتاع جارية و لم تطمث قال" إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة و ليطأها إن شاء و إن كانت قد بلغت و لم تطمث فإن عليها العدة" قال: و سألته عن رجل اشترى جارية و هي حائض، قال" إذا طهرت فليمسها إن شاء".