الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٤٣ - باب وقت التّسمية و العقيقة و الحلق و أحكامها
بيان:
" سماه اللَّه به" يعني قدر اللَّه أن يسمي به،" و الحملان" جمع الحمل و هو ولد الضائنة في السنة الأولى، و في الفقيه: فإن زاد فهو الفضل، و ليس فيه: و تأكل منه.
و في نسخ التهذيب: و لا تأكل منه، فما في أصل الكافي رخصة و ما في نسخ التهذيب تنزيه منه و إرجاع المستتر إلى الأم بعيد، بل هو خطاب للأب.
[٦]
٢٣٣٦٠- ٦ (الفقيه ٣: ٤٨٥ رقم ٤٧١٥) و في رواية محمد بن مارد، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن العقيقة، فقال" شاة أو بقرة، أو بدنة، ثم يسمي و يحلق رأس المولود يوم السابع و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا و إن كان أنثى عق عنه أنثى".
بيان
قال في الفقيه: و يجوز أن يعق عن الذكر باثنين و عن الأنثى بواحدة، و ما استعمل من ذلك فهو جائز، و الأبوان لا يأكلان من العقيقة و ليس ذلك بمحرم عليهما و إن أكلت منه الأم لم ترضعه.
[٧]
٢٣٣٦١- ٧ (الكافي ٦: ٣٢) الاثنان و محمد، عن أحمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة، و [قال] للقابلة الثلث من العقيقة فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها شيء و يجعل أعضاء ثم يطبخها و يقسمها و لا يعطيها إلا أهل الولاية"، و قال" يأكل