الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٤٢ - باب وقت التّسمية و العقيقة و الحلق و أحكامها
[٣]
٢٣٣٥٧- ٣ (الكافي ٦: ٢٨) محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل و الحسين جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الصبي المولود متى يذبح عنه و يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره و يسمى قال" كل ذلك في يوم السابع".
[٤]
٢٣٣٥٨- ٤ (الكافي ٦: ٢٨) محمد، عن محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي قال" إذا أتى للمولود سبعة أيام يسمى بالاسم الذي سماه اللَّه به ثم يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و يذبح عنه كبش و إن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في الأضحية و إلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة و تعطى القابلة ربعها و إن لم تكن القابلة فلأمه تعطيه من شاءت و تطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل و تأكل منه، [١] و العقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر فعل و إن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأته الأضحية"، و قال" إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش" [٢].
[٥]
٢٣٣٥٩- ٥ (الفقيه ٣: ٤٨٥ ذيل رقم ٤٧١٤ إلى ص ٤٨٦ رقم (٤٧١٨) عمار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه قال في العقيقة يذبح عنه كبش و إن لم يوجد .. الحديث متفرقا و زاده في آخره: يشترى ذلك منها.
[١] . في التهذيب: و لا تأكل منه.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤٣ رقم ١٧٧١ بهذا السند أيضا. و في الكافي: أحمد بن محمّد بدل محمّد بن أحمد.