الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢١٦ - باب أنّ المتوفّى عنها زوجها أين تعتدّ و ما تفعل
[٣]
٢٣٠٧٣- ٣ (الكافي ٦: ١١٦) الاثنان، عن الوشاء أو غيره، عن أبان، عن عبد اللَّه بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن المتوفّى عنها زوجها أ تخرج إلى بيت أبيها و أمها من بيتها إن شاءت فتعتد فقال" إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت و إن شاءت اعتدت في أهلها و لا تكتحل و لا تلبس حليا".
[٤]
٢٣٠٧٤- ٤ (الكافي ٦: ١١٦) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما ع قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها أين تعتد قال" حيث شاءت و لا تبيت عن بيتها" [١].
[٥]
٢٣٠٧٥- ٥ (الكافي ٦: ١١٦) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن العبيدي، عن يونس عن رجل، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها أ تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها، قال" يجوز ذلك لها و لا بأس" [٢].
بيان
في نسخ التهذيبين و العبيدي مكان عن العبيدي.
[٦]
٢٣٠٧٦- ٦ (الكافي ٦: ١١٦) القميان، عن محمد بن إسماعيل، عن
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٥٩ رقم ٥٥٣ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٦٠ رقم ٥٥٤ بهذا السند أيضا.