الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١٨ - باب تفسير طلاق السّنّة و العدّة و ما يوجب الطّلاق
واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و إن راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية و بقي تطليقتان و إن طلقها الثانية ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه، و إن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين و بقيت واحدة فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و هي ترث و تورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأوليتين".
بيان
" قبل عدتها" بكسر القاف و فتح الموحدة، أي حين إقبالها و ابتدائها و هو بدل من طهر و عدتها عبارة عن أيام طهرها.
[٦]
٢٢٦٤٧- ٦ (الكافي ٦: ٦٧) علي، عن أبيه، عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن ع عن الرجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين فقال" ليس هذا بطلاق" فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة فقال" يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال اللَّه عز و جل في كتابه فإن خالف ذلك رد إلى كتاب اللَّه جل و عز".
فقلت له: فإنه طلق على طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين، فقال" لا تجوز شهادة النساء في الطلاق و قد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته" فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أ يكون طلاقا فقال" من ولد على الفطرة [١] أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن
[١] . قوله «من ولد على الفطرة» حمل المجلسي (ره) الناصبي هنا على مطلق المخالف لا معادي أهل البيت عليهم السلام لأنّه غير مسلم و لا يجوز شهادته قطعا، و الظاهر منه-