الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٣٢ - باب العقيقة و وجوبها
[٩]
٢٣٣٤٠- ٩ (الكافي ٦: ٣٩) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن [١] (الفقيه ٣: ٤٨٧ رقم ٤٧٢١) إدريس بن عبد اللَّه [٢] قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن مولود يولد فيموت يوم السابع، هل يعق عنه قال" إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه و إن مات بعد الظهر عق عنه.
[١٠]
٢٣٣٤١- ١٠ (الكافي" ٦: ٢٦) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن أبي حمزة و صفوان [٣]، عن إسحاق بن عمار [٤] (الكافي ٦: ٢٦) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس، عن إسحاق قال: سألت أبا الحسن ع عن العقيقة على المؤسر و المعسر، فقال" ليس على من لم يجد شيء".
[١١]
٢٣٣٤٢- ١١ (الفقيه ٣: ٤٨٥ رقم ٤٧١٤) عمار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" العقيقة لازمة لمن كان غنيا، و من كان فقيرا إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء، و إن لم يعق عنه حتى
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤٧ رقم ١٧٨٨ بهذا السند أيضا.
[٢] . إدريس بن عبد اللّه الظاهر هو إدريس بن عبد اللّه بن سعد الأشعري، ثقة، من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام.
[٣] . في الكافي: عن صفوان.
[٤] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤١ رقم ١٧٦٥ بهذا السند أيضا.