الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٩١ - باب عدّة المطلّقة المتوفّى عنها زوجها قبل انقضاء العدّة و ميراثها
[٦]
٢٣٠١٨- ٦ (التهذيب ٩: ٣٨١ رقم ١٣٦٢) التيملي، عن التميمي و سندي بن محمد، عن عاصم مثله بأدنى تفاوت.
[٧]
٢٣٠١٩- ٧ (الكافي ٦: ١٢٠) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في رجل طلق امرأته ثم توفي و هي في عدتها قال: ترثه و إن توفيت و هي في عدتها فإنه يرثها و كل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر" [١].
بيان
قال في الكافي و زاد فيه محمد بن أبي حمزة و تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها قال الحسن بن سماعة هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد و لا أظنه إلا و قد رواه.
[٨]
٢٣٠٢٠- ٨ (التهذيب ٨: ٧٩ رقم ٢٧٠) علي الميثمي، عن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل .. الحديث مع ذكر الزيادة بعد قوله: ترثه.
[٩]
٢٣٠٢١- ٩ (الكافي ٧: ١٣٣ التهذيب ٩: ٣٨٣ رقم ١٣٧٠) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم (التهذيب ٨: ٨٠ رقم ٢٧٥) التيملي، عن أخويه، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى في
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٤٩ رقم ٥١٥ بهذا السند أيضا.