الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥٢ - باب انّه لا طلاق قبل نكاح و لا بشرط
قال: كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين ع و لم أثبته و عليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلس مني: من هذا الشيخ فقال: ما لك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ فقلت: لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ فلذلك سألتك عنه.
فقال: إنه علي بن الحسين ع [قال] فقمت و قام الرجل و غيره فاكتنفناه و سلمنا عليه فقال له الرجل: ما ترى الحديث و في آخره قال عبد اللَّه: فدخلت أنا و أبي على أبي عبد اللَّه جعفر بن محمد ع فحدثه أبي بهذا الحديث فقال له أبو عبد اللَّه ع" أنت تشهد على علي بن الحسين ع بهذا الحديث" قال: نعم.
بيان
أراد أبو عبد اللَّه ع بهذا السؤال تسجيل الحكم عليه حيث أنه مخالف لمذاهب العامة و عملهم و كان المخاطب منهم و لعله ممن يحسن اعتقاده في علم علي بن الحسين ع.
[٣]
٢٢٧٢١- ٣ (الكافي ٦: ٦٣) العدة، عن أحمد و علي، عن أبيه، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال" ليس بشيء إنه لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح".
[٤]
٢٢٧٢٢- ٤ (الكافي ٦: ٦٣) العدة، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن حماد، عن العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق و لا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل".