الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥٣ - باب انّه لا طلاق قبل نكاح و لا بشرط
بيان:
إنما نسب ع الحكم إلى الذين من قبله للتقية.
[٥]
٢٢٧٢٣- ٥ (الكافي ٦: ٦٣) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق و إن اشتريت فلانا فهو حر و إن اشتريت هذا الثوب فهو فيء للمساكين فقال" ليس بشيء لا يطلق إلا ما يملك و لا يعتق إلا ما يملك و لا يتصدق إلا بما يملك".
[٦]
٢٢٧٢٤- ٦ (التهذيب ٨: ٥٢ رقم ١٦٦) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى بن بسام، عن أبي جعفر ع مثله بأدنى تفاوت.
[٧]
٢٢٧٢٥- ٧ (التهذيب ٨: ٥٢ رقم ١٦٧) بهذا الإسناد، عن أبي جعفر ع" لا يطلق الرجل إلا ما يملك" الحديث.
[٨]
٢٢٧٢٦- ٨ (التهذيب ٨: ٥١ رقم ١٦٥) عنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" من قال فلانة طالق إن تزوجتها و فلان حر إن اشتريته فليتزوج و ليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق و لا عتق".
[٩]
٢٢٧٢٧- ٩ (التهذيب ٨: ٥٧ رقم ١٨٥) عنه، عن النخعي، عن صفوان، عن جعفر بن بشير، عن الشحام قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع