الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥٤ - باب انّه لا طلاق قبل نكاح و لا بشرط
: إن قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا، فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء اللَّه من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إلي فقال" مره فيمسكها ليس بشيء" ثم التفت إلى القوم فقال" سبحان اللَّه يأمرونها أن تتزوج و لها زوج".
بيان
" أصغى إلي" أي مال إلي يسمعني.
[١٠]
٢٢٧٢٨- ١٠ (الفقيه ٣: ٤٩٦ رقم ٤٧٥٢) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن رجل قال لامرأته إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طلق، فقال" إن رسول اللَّه ص قال: من شرط شرطا سوى كتاب اللَّه لم يجز ذلك عليه و لا له" [قال] و سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق، فقال" لا طلاق إلا بعد نكاح و لا عتق إلا بعد ملك".
بيان
قد مر في معنى صدر هذا الخبر خبران آخران في باب الشرط في النكاح.
[١١]
٢٢٧٢٩- ١١ (الفقيه ٣: ٤٩٧ رقم ٤٧٥٣) النضر بن سويد، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال في رجل قال امرأته طالق و مماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلا أبدا، فقال" أما الحرام فلا يقربه أبدا إن حلف و إن لم يحلف، و أما الطلا فليس له أن