الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٣٩ - باب عدّة المتمتّع بها
فقال" نعم إذا مكثت [عنده أياما فعليها العدة و تحد و إن كانت] [١] عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا و لا تحد".
[٦]
٢٣١٣٠- ٦ (التهذيب ٨: ١٥٧ رقم ٥٤٥) عنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه ٣: ٤٦٥ رقم ٤٦٠٧) ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع [٢] بها قال" أربعة أشهر و عشرا" قال: ثم قال" يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة و على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا و عدة المطلقة ثلاثة أشهر و الأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة و كذلك المتعة عليها [مثل] ما على الأمة".
[٧]
٢٣١٣١- ٧ (التهذيب ٨: ١٥٧ رقم ٥٤٦) الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن ابن يقطين، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي الحسن ع قال" عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة و أربعون يوما".
بيان
حمله في التهذيبين على المنقضية أيامها و وهم الراوي.
[١] . ما بين المعقوفين سقط في الفقيه.
[٢] . في الفقيه و التهذيب: تمتّع بها.