الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٩٦ - باب تفضيل بعض الأولاد على بعض
[٣]
٢٣٥٠٤- ٣ (التهذيب ٩: ٢٠٠ رقم ٧٩٦) عنه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول: في الرجل يخص [بعض] ولده ببعض ماله، فقال" لا بأس بذلك".
[٤]
٢٣٥٠٥- ٤ (الكافي ٦: ٥١) محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض و يقدم بعض ولده على بعض فقال" نعم قد فعل ذلك أبو عبد اللَّه ع نحل محمدا و فعل ذلك أبو الحسن ع نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى حزته له" فقلت: جعلت فداك الرجل يكون بناته أحب إليه من بنيه، فقال" البنات و البنون في ذلك سواء إنما هو بقدر ما ينزلهم اللَّه عز و جل منه" [١].
بيان
" نحل" أعطى و وهب" فقمت أنا به" تصرفت فيه لأجله كأنه كان طفلا" حزته" جمعته من الحيازة" بقدر ما ينزلهم اللَّه منه" أي الحب إنما يكون بقدر ما يجعل اللَّه لهم المنزلة من قلبه.
[٥]
٢٣٥٠٦- ٥ (الفقيه ٣: ٤٨٣ رقم ٤٧٠٣) رفاعة، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن الرجل يكون له بنون و أمهم ليست بواحدة أ يفضل أحدهم على الآخر قال" نعم لا بأس به، و قد كان أبي يفضلني على عبد اللَّه".
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١١٤ رقم ٣٩٢ بهذا السند أيضا.