الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢٠ - باب طلاق المريض
[١١]
٢٢٨٨٢- ١١ (الكافي ٦: ١٢٣) الخمسة [١].
(الفقيه ٣: ٥٤٦ رقم ٤٨٨٢) حماد، عن الحلبي (الفقيه) عن أبي عبد اللَّه ع (ش) أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقة قال" نعم و إن مات ورثته و إن ماتت لم يرثها".
[١٢]
٢٢٨٨٣- ١٢ (الفقيه) [٢] حماد، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
بيان
إنما لم يرثها إذا خرجت من العدة لما ثبت في محله أنهما يتوارثان ما دامت فيها، و الأخبار المحددة بالسنة مقيدة بما إذا لم تتزوج قبلها كما في خبري أبي الورد و البجلي ربما إذا لم يصح فيما بين ذلك كما في الأخبار الأخر.
[١٣]
٢٢٨٨٤- ١٣ (التهذيب ٨: ٧٨ رقم ٢٦٦) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال" ترثه ما دام في مرضه و إن انقضت عدتها".
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٧٩ رقم ٢٦٨ بهذا السند أيضا.
[٢] . لم نجده هكذا و لكن وجدناه كما مضى عن حماد عن الحلبيّ ... الخ في الفقيه- ٤: ٣١١ رقم ٥٦٦٩ مثله.