الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١٦ - باب طلاق المريض
لا ينبغي له أن يطلق امرأته إضرارا بها و منعا لها عن ميراثه إلا أنه إن فعل ذلك و أتى بهذا الأمر الشنيع صح طلاقه و وقع و جاز لامرأته أن يتزوج بعد انقضاء عدتها ثم إن تزوجت بعد العدة أو جاوز مرضه عن سنة أو برأ المريض فلا ميراث بينهما و إلا فهي ترثه و إن بانت منه عقوبة له في مقابلة فعله الشنيع و تعتد منه عدة المتوفّى عنها زوجها لمكان إرثها منه و على ما أوضحناه يتلائم الأخبار الآتية جميعا.
[٣]
٢٢٨٧٤- ٣ (الكافي ٦: ١٢١) محمد، عن أحمد، عن [١] (الفقيه ٣: ٥٤٥ رقم ٤٨٧٧) السراد، عن ربيع الأصم، عن الحذاء و مالك بن عطية، عن أبي الورد كلاهما، عن أبي جعفر ع قال" إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث [٢] في مرضه حتى انقضت عدتها [٣] فإنها ترثه ما لم تتزوج فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه".
[٤]
٢٢٨٧٥- ٤ (الكافي ٦: ١٢١) الأربعة و الرزاز، عن النخعي و حميد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن العجلي، عمن حدثه، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل طلق امرأته و هو مريض قال" إن مات في
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٧٧ رقم ٢٦٢ بهذا السند أيضا.
[٢] . هكذا في الأصل و التهذيب و الاستبصار و الفقيه و لكن في الكافي المطبوع و مرآة العقول: مكثت.
[٣] . في الفقيه بين عبارة- عدّتها، فانّها- هذه العبارة: ثمّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة. و سقط من سنده أبو الورد.