الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٠١ - باب أنّ المتوفّى عنها زوجها و هو غائب من أي يوم تعتدّ و تحدّ
[٧]
٢٣٠٤٤- ٧ (الكافي ٦: ١١٣) علي، عن أبيه، عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا ع قال" المتوفّى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه" [١].
[٨]
٢٣٠٤٥- ٨ (التهذيب ٨: ١٦٥ رقم ٥٧٢) ابن محبوب، عن الصهباني، عن سيف بن عميرة، عن منصور قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها و هو غائب قال" إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد و إن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد أن تحد له".
بيان
هذا الخبر جعله في التهذيبين رواية و أفتى بها في المقنعة و كأن وجهه أن في المسافة القريبة يبلغها الخبر قبل انقضاء العدة غالبا فيمكنها الإتيان بمسمى الحداد بخلاف المسافة البعيدة و سكوته ع عن جواب المسألة الثانية لا تضعف الرواية و لا يخل بصحتها لجواز مثله و الدليل على اختصاص الجواب بالأولى ذكر الحداد و إفراد الضمائر و يجوز تقييد الطلاق بالموت أيضا و إن بعد.
[٩]
٢٣٠٤٦- ٩ (التهذيب ٨: ١٦٤ رقم ٥٧٠) الصفار، عن الزيات، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن المطلقة يطلقها زوجها و لا تعلم إلا بعد سنة و المتوفّى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة، قال" إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان و إلا تعتدان".
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٦٣ رقم ٥٦٥ بهذا السند أيضا. و فيه تحدّ له بدل تحدّ عليه.