الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٢٦ - باب متعة المطلّقة
و حميد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه و تزوج إن شاءت من ساعتها و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و إن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها".
[١٣]
٢٣١٠٢- ١٣ (التهذيب ٨: ١٤١ رقم ٤٨٩) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال" يمتعها قبل أن يطلقها فإن اللَّه تعالى قالوَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ [١]".
[١٤]
٢٣١٠٣- ١٤ (التهذيب ٨: ١٤٢ رقم ٤٩٢) عنه، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته قال" يمتعها قبل أن يطلق فإن اللَّه تعالى يقولوَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ".
[١٥]
٢٣١٠٤- ١٥ (التهذيب ٨: ١٤١ رقم ٤٩١) عنه، عن ابن أشيم قال: قلت لأبي الحسن ع: أخبرني عن المطلقة التي يجب لها على زوجها المتعة أيهن هي فإن بعض مواليك يزعم أنها يجب المتعة للمطلقة التي قد بانت و ليس لزوجها عليها رجعة فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب" البائنة".
[١] . البقرة/ ٢٣٦.