الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٧٨ - باب طلاق الحامل
[٨]
٢٢٧٧٩- ٨ (التهذيب ٨: ٧١ رقم ٢٣٨) ابن عيسى، عن (الفقيه ٣: ٥١١ رقم ٤٧٩٤) علي بن الحكم، عن محمد بن منصور الصيقل، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى قال" يطلقها" قلت فيراجعها قال" نعم يراجعها" قلت: فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها قال" لا حتى تضع".
بيان
حمله في التهذيبين على طلاق السنة يعني ليس له أن يطلقها ثانية للسنة و إن جاز للعدة فإن أراد بالسنة ما ذكرناه من إرادة الطلاق بعينه لا المراجعة و البينونة فلا تساعده لفظة بدا و إلا فهو بعيد من اللفظ جدا مع أنه لا اختصاص له بالحامل و الأولى أن يحمل الخبر على الشذوذ أو على أنه ع قد علم من حال السائل أن غرضه من الطلاق المراجعة و البينونة و إن أظهر البداء فمنعه من ذلك و يحتمل أن يكون المنع مطلقا هو الأصل و يكون التجويز في الأخبار الأخر مع البداء رخصة.
[٩]
٢٢٧٨٠- ٩ (الكافي ٦: ٨١) محمد، عن أحمد، عن المحمدين (التهذيب ٨: ٧٠ رقم ٢٣٢) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الأجلين".
[١٠]
٢٢٧٨١- ١٠ (الكافي ٦: ٨١) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير