الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠٢ - باب انّ الناس لا يستقيمون على الطّلاق إلّا بالسيف
(الفقيه ٣: ٤٩٩ رقم ٤٧٥٧) أبي جعفر ع قال" لو وليت الناس لأعلمتهم كيف ينبغي أن يطلقوا ثم لم أوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره و من طلق على غير السنة رد إلى كتاب اللَّه عز و جل و إن رغم أنفه".
[٣]
٢٢٦١٩- ٣ (الكافي ٦: ٥٧) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن عمر بن معمر بن وشيكة [١] قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف و لو وليتهم لرددتهم إلى كتاب اللَّه عز و جل" قال أحمد: و ذكر بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع و محمد بن سماعة، عن أبي بصير، عن العبد الصالح ع أنه قال" لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا".
[٤]
٢٢٦٢٠- ٤ (الكافي ٦: ٥٧) محمد، عن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" و اللَّه لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف و السوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر اللَّه جل و عز".
بيان
قد مضى معنى الطلاق للعدة و سيأتي بأوضح منه مفصلا في الأخبار.
[١] . في الكافي: عمر بن معمر بن [عطاء بن] وشيكة و لكن في الوسائل الطبعة الجديدة المحقّقة ج ٢٢ ص ١٤: عن معمر بن وشيكة و في هامشه كتب محقّقه: في المصدر زيادة [عطاء بن].