الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٦٢ - باب أنّ الطّلاق المتعدّد في مجلس واحد يحسب بواحدة إذا صدر من أصحابنا
هي طالق هي طالق هي طالق إذ لا مانع لصحة التطليقة الأولى في الصورة الثانية و أما الحكم بالصحة في الصورة الأولى في خبر إسحاق الصيرفي ففقد عرفت الوجه فيه.
[١٤]
٢٢٧٤٥- ١٤ (التهذيب ٨: ٥٦ رقم ١٨٢) علي الميثمي قال: كتب عبد اللَّه بن محمد إلى أبي الحسن ع جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة فوقع بخطه" أخطئ على أبي عبد اللَّه ع لا يلزمه الطلاق و يرد إلى الكتاب و السنة إن شاء اللَّه".
بيان
هذا الخبر نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ و مخالفته الأخبار الكثيرة فلا يعترض به عليها ثم احتمل تأويله بما إذا فقد الشرائط الأخر كما إذا كان سكرانا أو مجبرا أو غير مريد.
أقول: على ما جمعنا به بين الأخبار أخيرا لا حاجة فيه إلى هذا التكلف فإنه صريح في وقوعه بالكلمة الواحدة.