الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٩٩ - باب ولاية طلاق الأمة
ينزعها منه و يأخذ منه نصف الصداق لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى و إن كان الزوج لا يعرف هذا و هو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه".
[٧]
٢٢٨٤٠- ٧ (التهذيب ٧: ٣٣٩ رقم ١٣٨٦) الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن البصري قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد، أ له أن ينزعها بغير طلاق قال" نعم هي جاريته ينزعها متى شاء".
[٨]
٢٢٨٤١- ٨ (التهذيب ٧: ٣٣٩ رقم ١٣٨٩) عنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم ع قال: سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها فقال" بيد مولاها و ذلك لأنه تزوجها و هو يعلم أنه كذلك".
بيان
هذه الأخبار حملها في التهذيبين تارة على أن يكون للمولى التفريق و النزع بطريق البيع و أخرى على أن يكون قد شرط على الزوج عند عقدة النكاح أن يكون بيده الطلاق و أخرى على أن يكون الزوج عبده و هذا مع أبعديته يختص بالأخير و ليس شيء منها بشيء و رواية محمد التي رويناها من الكافي يشعر بأن في الأخبار المخالفة لهذه تقية و العلم عند اللَّه و قد مضى أخبار أخر من هذا الباب في باب الرجل يزوج عبده أمته و غيره من أبواب وجوه النكاح.