الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٠٧ - باب إلحاق الولد بصاحب الفراش مهما أمكن و حكم المشتبه
باب إلحاق الولد بصاحب الفراش مهما أمكن و حكم المشتبه
[١]
٢٣٥٢٩- ١ (الكافي ٥: ٤٩١) القميان و حميد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكن الولد قال" للذي عنده لقول رسول اللَّه ص الولد للفراش و للعاهر الحجر" [١].
بيان
" للذي عنده" أي مالك بضعها،" للفراش" أي مالك الفراش و هو الزوج أو المولى" و الفراش" بالكسر المرأة تسمى فراشا لأن الرجل يفترشها،" و للعاهر" أي الزاني،" الحجر" أي لا شيء له، و هذا كما يقال له التراب أي الخيبة و الحرمان و قيل بل هو كناية عن الرجم و رد بأنه ليس كل زان يرجم و فيه تأمل.
[٢]
٢٣٥٣٠- ٢ (الكافي ٥: ٤٩١) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن [٢]
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٦٩ رقم ٥٨٩ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٦٨ رقم ٥٨٧ بهذا السند أيضا.