الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٥٨ - باب الختان و خفض الجواري
الأغلف أربعين صباحا" [١].
[٥]
٢٣٣٩٦- ٥ (الكافي ٦: ٣٥) محمد، و عن محمد بن عبد اللَّه، عن (الفقيه ٣: ٤٨٨ رقم ٤٧٢٥) عبد اللَّه بن جعفر الحميري أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ع أنه روي عن الصادقين ع" أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، و أن الأرض تضج إلى اللَّه من بول الأغلف" و ليس جعلت فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك و لا يحسنونه [٢] يوم السابع، و عندنا حجام اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا فوقع ع" السنة يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء اللَّه".
بيان
يعني أن المهم فيه إنما هو وقوعه يوم السابع و أما إسلام الحجام فليس بمهم فيه.
[٦]
٢٣٣٩٧- ٦ (الكافي ٦: ٣٦) محمد، عن أحمد، عن ابن يقطين، عن أخيه، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن ع عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر، و أيهما أفضل قال" لسبعة أيام من السنة، و إن أخر فلا بأس" [٣].
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤٥ رقم ١٧٧٨ بهذا السند أيضا.
[٢] . في الكافي و الفقيه: لا يختنونه.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤٥ رقم ١٧٨٠ بهذا السند أيضا.