الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٢٠ - باب ما إذا ادّعاه جماعة وطئوها في طهر واحد
بينهم و جعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم، فقال النبي ص: إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى اللَّه جل و عز إلا خرج سهم المحق".
[٣]
٢٣٥٥٦- ٣ (التهذيب ٦: ٢٣٨ رقم ٥٨٥) الحسين، عن التميمي، عن عاصم بن حميد، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر ع مثله.
[٤]
٢٣٥٥٧- ٤ (التهذيب ٨: ١٦٩ رقم ٥٩٠) محمد بن أحمد، عن الزيات، عن ابن عمار (الفقيه ٣: ٩٢ رقم ٣٣٩٢) الحكم بن مسكين، عن ابن عمار، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده و يرد قيمة الولد على صاحب الجارية" قال" فإن اشترى رجل جارية و جاء رجل فاستحقها و قد ولدت من المشتري رد الجارية عليه و كان له ولدها بقيمته".
[٥]
٢٣٥٥٨- ٥ (التهذيب ٨: ١٦٩ رقم ٥٩١) عنه، عن الزيات، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قضى علي ع في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد و ذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم و جعل الولد لمن قرع و جعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول اللَّه ص حتى بدت نواجذه قال: و ما أعلم فيها شيئا إلا ما