الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٩٠ - باب عدّة المطلّقة المتوفّى عنها زوجها قبل انقضاء العدّة و ميراثها
[٤]
٢٣٠١٦- ٤ (الكافي ٦: ١١٤) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" عدة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر و عشرا و ليس عليها في الطلاق أن تحد".
بيان
يعني إذا كانت مطلقة و ليس عليها في الطلاق أن تحد يعني الطلاق مع الحياة، يقال حدت المرأة و أحدت على زوجها فهي حاد و محد إذا حزنت عليه و لبست لبيسات الحزن و تركت الزينة و الاسم الحداد و يأتي تمام أحكامه.
[٥]
٢٣٠١٧- ٥ (الكافي ٦: ١٢١) علي، عن أبيه، عن التميمي و البزنطي، عن عاصم [١] (التهذيب ٨: ٧٩ رقم ٢٦٩) الحسين، عن النضر و أحمد ابن محمد، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول" أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها و لم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها و إن توفيت و هي في عدتها و لم تحرم عليه فإنه يرثها.
(التهذيب) و إن قتل ورثت من ديته و إن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر".
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٤٩ رقم ٥١٧ بهذا السند أيضا.