الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤١٢ - باب إلحاق الولد بصاحب الفراش مهما أمكن و حكم المشتبه
يطؤها فدخل يوما [إلى] منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت [فأتت] بولد، فكتب" إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فإن ذلك لا يحل لك، و إن كان الابن ليس منك و لا فيه مشابهة منك فبعه و بع أمه".
[١٢]
٢٣٥٤٠- ١٢ (التهذيب ٨: ١٨١ رقم ٦٣٢) عنه، عن يعقوب بن يزيد قال: كتبت إلى أبي الحسن ع في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده، فكتب" إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده".
[١٣]
٢٣٥٤١- ١٣ (الكافي ٥: ٤٩٠) علي، عن أبيه، عن ابن مرار و غيره، عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد أنه لا يلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبته معروفة و لا تصدق أنه قدم فأحبلها [١].
[١٤]
٢٣٥٤٢- ١٤ (الفقيه ٣: ٤٧١ رقم ٤٦٤٢ التهذيب ٧: ٤٨٤ رقم ١٩٤٧) [٢] السراد، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تزوج امرأة فلم يلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها و زعمت هي أنها حملت منه، قال: فقال" لا يقبل منها ذلك و إن ترافعا إلى السلطان تلاعنا و فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا".
بيان
" أهديت إليه" أدخلت إلى بيته و زفت إليه.
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٦٧ رقم ٥٧٩ بهذا السند أيضا.
[٢] . و التهذيب- ٨: ١٦٧ رقم ٥٨٠ بهذا السند أيضا.