الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤١١ - باب إلحاق الولد بصاحب الفراش مهما أمكن و حكم المشتبه
بيان:
" يطيف بها" من الإطافة أي يلم بها و يقاربها،" فتعلق" تحبل من العلوق.
[٩]
٢٣٥٣٧- ٩ (الكافي ٥: ٤٨٩) الاثنان، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل وقع على جارية له تذهب و تجيء و قد عزل عنها و لم يكن منه إليها شيء فما تقول في الولد قال" أرى أن لا يباع هذا يا سعيد" قال: و سألت أبا الحسن ع فقال" أ تتهمها" فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال" فيتهمها أهلك" فقلت: أما شيء ظاهر فلا، قال" فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد" [١].
[١٠]
٢٣٥٣٨- ١٠ (التهذيب ٨: ١٧٩ رقم ٦٢٧) الصفار، عن أحمد، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال:
قد كان رجل عنده جارية و له زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد اللَّه ع عن ذلك، فقال" لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد و شهر واحد".
[١١]
٢٣٥٣٩- ١١ (التهذيب ٨: ١٨٠ رقم ٦٣١) عنه، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن سليمان، عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت جارية له تخدمه و كان
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٨١ رقم ٦٣٤ بهذا السند أيضا.