الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٧١ - باب طلاق الغائب و القادم
[٦]
٢٢٧٦٤- ٦ (التهذيب ٨: ٦٢ رقم ٢٠٣) الحسين، عن أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي ثلاثة أشهر".
[٧]
٢٢٧٦٥- ٧ (التهذيب ٨: ٦٢ رقم ٢٠٤) ابن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن (الفقيه ٣: ٥٠٣ رقم ٤٧٦٧) صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم ع: الغائب الذي يطلق كم غيبته قال" خمسة أشهر ستة أشهر" قلت: حد دون ذا، قال" ثلاثة أشهر".
بيان
جمع في التهذيبين بين هذه الأخبار بحملها على اختلاف عادات النساء في الحيض و علم الزوج بحال زوجته في ذلك قال: فمن يعلم من حال زوجته أنها تحيض في كل شهر يجوز له أن يطلقها بعد انقضاء الشهر و من يعلم أنها لا تحيض إلا كل ثلاثة أشهر لم يجز له أن يطلقها إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر و كذلك من تحيض كل ستة أشهر.
أقول: الأظهر أن هذا تحديد لغيبة الغائب الذي يجوز له الطلاق في كل حال و الزائد على الأقل محمول على الأولوية.
[٨]
٢٢٧٦٦- ٨ (الكافي ٦: ٧٩) محمد، عن محمد بن الحسين، عن الحكم ابن مسكين، عن ابن عمار، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم و أراد طلاقها و كانت