الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢١ - باب تفسير طلاق السّنّة و العدّة و ما يوجب الطّلاق
(التهذيب ٨: ٢٩ رقم ٨٦) الحسين، عن النضر، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل و إن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة فإن طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و هي ترث و تورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأوليتين".
بيان
إن كان تركها متعلق بقوله فشاء و جواب الشرط محذوف أي فعل و في بعض نسخ التهذيب: و إن كان تركها بزيادة الواو و كأنه نشأ من تصرف النساخ.
[١٠]
٢٢٦٥١- ١٠ (التهذيب ٨: ٢٨ رقم ٨٥) الحسين، عن حماد بن عيسى، عن ابن أذينة، عن زرارة و بكير و محمد و العجلي و الفضيل بن يسار و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى بن بسام كلهم سمعه من أبي جعفر و من ابنه بعد أبيه ع بصورة [١] ما، قالوا: و إن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه" إن الطلاق الذي أمر اللَّه به في كتابه و سنة نبيه ص أن المرأة إذا حاضت و طهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين
[١] . في التهذيب: بصفة بدل بصورة.