الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٨٣ - باب عدّة المتوفّى عنها زوجها
باب عدة المتوفّى عنها زوجها
[١]
٢٣٠٠٢- ١ (الكافي ٦: ١١٣) علي، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني ع قال: قلت له:
جعلت فداك كيف صار عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر و صار عدة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا فقال" أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، و أما عدة المتوفّى عنها زوجها فإن اللَّه جل و عز شرط للنساء شرطا و شرط عليهن شرطا فلم يجأ بهن فيما شرط لهن و لم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر [١] إذ يقول اللَّه عز و جللِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك و تعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل، و أما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر و عشرا فأخذ له منها عند موته ما أخذ منه لها في حياته عند إيلائه، قال اللَّه تبارك و تعالى في عدتهن
[١] . البقرة/ ٢٢٦.