الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٢ - باب التي لا تحلّ حتّى تنكح زوجا غيره
فتزوجها الأول قال" هي عنده على ما بقي من الطلاق".
[١٥]
٢٢٦٧٠- ١٥ (التهذيب ٨: ٣٢ رقم ٩٥) عنه، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٦]
٢٢٦٧١- ١٦ (الكافي ٨: ٣٢ رقم ٩٦) عنه، عن صفوان، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع" أن عليا ع كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج أنها عنده على ما بقي من طلاقها".
بيان
قد مضى خبر آخر في هذا المعنى أيضا في باب تحليل المطلقة لزوجها من أبواب بدو النكاح مع ما ينافيه و حمله في التهذيبين تارة على محامل بعيدة و أخرى على التقية لأنه مذهب عمر كما مر.
أقول: الحمل على التقية هو الصواب دون التأويل البعيد.
[١٧]
٢٢٦٧٢- ١٧ (التهذيب ٨: ٩٢ رقم ٣١٦) سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو و امرأته ما حالهما قال" ينكحها نكاحا جديدا" قلت: فإن طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل إسلامها قال" لا تعتد بذلك".