الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٦٦ - باب الرّضاع
هلال قال: قال أبو عبد اللَّه ع" إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر".
[١١]
٢٣٤٢٠- ١١ (الكافي ٦: ٤٣) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللَّه ع هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية و النصرانية و المشركة قال" لا بأس" و قال" امنعوهن من شرب الخمر" [١].
[١٢]
٢٣٤٢١- ١٢ (الكافي ٦: ٤٤) القميان، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا تسترضع للصبي المجوسية و تسترضع له اليهودية و النصرانية و لا يشربن الخمر و يمنعن من ذلك" [٢].
[١٣]
٢٣٤٢٢- ١٣ (التهذيب ٨: ١١٦ رقم ٤٠١) ابن عيسى، عن محمد بن الحسن بن زياد، عن (الفقيه ٣: ٤٧٩ رقم ٤٦٨٠) ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته قال" ترضعه لك اليهودية و النصرانية في بيتك و تمنعها من شرب الخمر، و ما لا يحل مثل لحم الخنزير، و لا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، و الزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك و المجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها".
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٠٩ رقم ٣٧٣ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١١٠ رقم ٣٧٤ بهذا السند أيضا.