الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٦٢ - باب الختان و خفض الجواري
لا بأس أن تختتن [١] المرأة فأما الرجل فلا بد منه".
[١٧]
٢٣٤٠٨- ١٧ (الفقيه ٣: ٤٨٨ رقم ٤٧٢٦) مرازم بن حكيم، عن أبي عبد اللَّه ع في الصبي إذا ختن، قال" تقول: اللهم هذه سنتك و سنة نبيك صلواتك عليه و اتباع منا لك و لنبيك بمشيئتك و بإرادتك، و قضائك لأمر [أنت] أردته و قضاء حتمته، و أمر أنفذته، و أذقته حر الحديد في ختانه و حجامته، بأمر أنت أعرف به مني، اللهم فطهره من الذنوب، و زد في عمره، و ادفع الآفات عن بدنه، و الأوجاع عن جسمه، و زده من الغنى، فادفع عنه الفقر، فإنك تعلم و لا نعلم".
و قال أبو عبد اللَّه ع" أي رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره".
[١٨]
٢٣٤٠٩- ١٨ (التهذيب ٦: ٣٦٠ رقم ١٠٣٣) محمد بن أحمد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع قال" لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين".
بيان
قد مضى خبر أن في خفض الجواري في باب كسب الخافضة من كتاب المعايش.
[١] . هكذا في الأصل و لكن في الفقيه: أن لا تختتن.