الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨٤ - باب طلاق الأمة و طلاق الحرّة تحت العبد
الشحام، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال عمر على المنبر:
ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الأمة فلم يجبه أحد، فقال:
ما تقول يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين ع- فأشار بيده تطليقتان".
بيان
معافر بالمهملتين و الفاء بلد و أبو حي قال في القاموس: و إلى أحدهما تنسب الثياب المعافرية و لا تضم الميم.
أقول: أ لا ترون إلى هذا المتشبع بما لا يملك في سوء مقاله و فعاله و بعده عن الأدب في خطابه و سؤاله لمن كان يحتاج إلى علمه و مقالة.
[٤]
٢٢٧٩٦- ٤ (الكافي ٦: ١٦٧) القميان و الرزاز، عن النخعي، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل فقال أبو عبد اللَّه ع" الطلاق للنساء و تبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا و يكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين".
[٥]
٢٢٧٩٧- ٥ (الكافي ٦: ١٦٧) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها و كم عدتها فقال" السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثة و عدتها ثلاثة أقراء و إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرءان" [١].
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٣٤ رقم ٤٦٦ بهذا السند أيضا.