الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨٢ - باب طلاق التي لم يدخل بها
[٣]
٢٢٧٨٩- ٣ (التهذيب ٨: ٦٥ رقم ٢١٥) عنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل، عن محمد، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٤]
٢٢٧٩٠- ٤ (التهذيب ٨: ٦٥ رقم ٢١٦) ابن عيسى، عن السراد، عن ابن رئاب، عن طربال قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها فأشهد على ذلك و أعلمها قال" قد بانت منه ساعة طلقها و هو خاطب من الخطاب" قلت: فإن تزوجها و طلقها تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها قال" قد بانت منه ساعة طلقها" قلت:
فإن تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة قال" قد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
[٥]
٢٢٧٩١- ٥ (التهذيب ٨: ٦٦ رقم ٢١٧) عنه، عن ابن بزيع، عن الرضا ع قال" البكر إذا طلقت ثلاثة مرات و تزوجت من غير نكاح فقد بانت و لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره".
[٦]
٢٢٧٩٢- ٦ (التهذيب ٨: ٦٥ رقم ٢١٣) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال" لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
بيان
يعني يعقد عليها في كل مرة إذ لا مراجعة في غير المدخولة كذا في التهذيبين.