الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٩٤ - باب ولاية طلاق العبد
" لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو و امرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل و المرأة لرجل و تزوجها بإذن مولاه و إذن مولاها فإن طلق و هو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز".
[٣]
٢٢٨٢٥- ٣ (الكافي ٦: ١٦٨) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن جميل ابن صالح، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ع عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم الطلاق إلى السيد أو إلى العبد قال" الطلاق إلى العبد".
[٤]
٢٢٨٢٦- ٤ (الكافي ٦: ١٦٨) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة، فقال" الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى".
[٥]
٢٢٨٢٧- ٥ (الكافي ٦: ١٦٨) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح ع قال: سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة، فقال" الطلاق بيد الغلام" قال: و سألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا، فقال" الطلاق بيد الحر" و سألته عن رجل زوج غلامه جاريته، فقال" الطلاق بيد المولى" و سألته عن رجل اشترى جارية و لها زوج عبد، فقال" بيعها طلاقها".
[٦]
٢٢٨٢٨- ٦ (التهذيب ٧: ٣٣٨ رقم ١٣٨٣) الحسين، عن