الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢٨ - باب التي لا تحلّ حتّى تنكح زوجا غيره
حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض قال" له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع [١] و يمس".
و كان ابن بكير و أصحابه يقولون هذا فأخبرني ابن المغيرة قال.
قلت له: من أين قلت هذا قال: فقال: قلته من قبل رواية رفاعة و روى عن أبي عبد اللَّه ع أنه يهدم ما مضى قال: قلت له: فإن رفاعة إنما قال طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها الأول إن ذلك يهدم الطلاق الأول.
[٨]
٢٢٦٦٣- ٨ (الكافي ٦: ٧٧) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد و صفوان، عن رفاعة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه و انقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها ثم تزوجها زوجها الأول، أ يهدم ذلك الطلاق الأول قال" نعم".
قال ابن سماعة: و كان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف قال:
و ذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا: فقال: رواية رفاعة فقال: إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال زوج و غير زوج عندي سواء فقلت: سمعت في هذا شيئا فقال: لا هذا مما رزق اللَّه من الرأي، قال ابن سماعة: و ليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج [٢].
[٩]
٢٢٦٦٤- ٩ (الكافي ٦: ٧٨) محمد بن أبي عبد اللَّه، عن معاوية بن
[١] . هكذا في الأصل و لكن في الكافي المطبوع: يراجعها.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٣٠ رقم ٨٨ بهذا السند أيضا.