الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٠١ - باب إلحاق الولد بالحرّ من أبويه إلّا ما استثنى
[٧]
٢٣٥١٤- ٧ (الكافي ٥: ٤٩٣) الثلاثة [١] (الكافي ٥: ٤٩٣) العدة، عن سهل، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن (الفقيه ٣: ٤٥٧ رقم ٤٥٨٠) أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار قال [٢]" إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار".
[٨]
٢٣٥١٥- ٨ (التهذيب ٧: ٣٣٦ رقم ١٣٧٧) الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللَّه ع في مملوك تزوج حرة، قال:" الولد للحرة" و في حر يزوج مملوكة، قال" الولد للأب".
[٩]
٢٣٥١٦- ٩ (الكافي ٥: ٤٦٩) الثلاثة، عن سليم الفراء (التهذيب ٧: ٢٤٦ رقم ١٠٧٠) الحسين، عن القاسم بن محمد، عن سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال" لا بأس بذلك" قلت: فإنه أولدها، قال" يضم إليه ولده و ترد الجارية على مولاها".
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٣٦ رقم ١٣٧٦ بهذا السند أيضا.
[٢] . في الفقيه هكذا: ... الولد مماليك أو أحرار؟ قال: الولد أحرار، ثمّ قال: إذا كان أحد ...
الخ.