الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٠٢ - باب إلحاق الولد بالحرّ من أبويه إلّا ما استثنى
(الكافي) قلت: فإنه لم يأذن له في ذلك، قال" إنه قد حلله منها فهو لا يأمن [أن يكون] ذلك".
[١٠]
٢٣٥١٧- ١٠ (الكافي ٥: ٤٦٩) بهذا الإسناد، عن حريز (الفقيه ٣: ٤٥٦ رقم ٤٥٧٨) سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ع مثله بتمامه بأدنى تفاوت.
[١١]
٢٣٥١٨- ١١ (التهذيب ٧: ٢٤٧ رقم ١٠٧١) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: الرجل يحلل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها قال" يحل له من ذلك ما أحل له" قلت: فجاءت بولد، قال" يلحق بالحر من أبويه".
[١٢]
٢٣٥١٩- ١٢ (التهذيب ٧: ٢٤٧ رقم ١٠٧٢) الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبد اللَّه بن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يقول لأخيه: جاريتي لك حلال، قال" قد حلت له" قلت: فإنها قد ولدت، قال" الولد له و الأم للمولى و إني لأحب للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له".
بيان
يعني إذا جاءت بولد.