الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٦٤ - باب عدّة المطلّقة المسترابة بالحيض
(الفقيه ٣: ٥١٢ رقم ٤٧٩٦) البزنطي، عن عبد الكريم ابن عمرو، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح ع قال: قلت له: الجارية الشابة التي لا تحيض و مثلها تحمل طلقها زوجها قال" عدتها ثلاثة أشهر".
[٢٠]
٢٢٩٦٣- ٢٠ (الكافي ٦: ٩٩) علي، عن أبيه، عن البزنطي، عن داود ابن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت و طهرت و هي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها قال" ثلاثة أشهر".
[٢١]
٢٢٩٦٤- ٢١ (التهذيب ٨: ٦٧ رقم ٢٢٤) ابن عيسى، عن (الفقيه ٣: ٥١٢ رقم ٤٧٩٨) السراد، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" عدة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر و الجارية التي قد يئست (التهذيب) و لم تدرك المحيض (ش) ثلاثة أشهر و عدة التي يستقيم [١] حيضها ثلاث حيض (التهذيب) متى ما حاضتها حلت للأزواج".
[١] . هكذا في الأصل و الفقيه و لكن في التهذيب المطبوع: التي لا يستقيم حيضها. و قال في ملاذ الأخيار ج ١٣ ص ١٣٦: ليست لفظة «لا» في الفقيه و الكافي و الظاهر أنّها زيدت من النسّاخ، و فيهما: و عدّة التي تحيض و يستقيم.